Muqnica
المقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
ومن نسي التشهد الأول، ثم ذكره، وقد قام قبل أن يركع في الثالثة، رجع، فجلس، وتشهد، ثم قام، فاستأنف الثالثة، ولم يعتد بما فعله منها، (1) وإن ذكره بعد ركوعه في الثالثة مضى في صلاته، فإذا سلم قضاه، وتشهد، (2) ثم سجد سجدتي السهو.
ومن تكلم متعمدا في الصلاة (3) بما لا يجوز الكلام به في الصلاة أعادها، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو، ولم تكن عليه إعادة الصلاة.
وسجدتا السهو بعد التسليم يسجد الإنسان كسجوده في صلاته متفرجا (4)، معتمدا على سبعة أعظم حسب ما شرحناه فيما سلف، ويقول في سجوده: " بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".، وإن شاء قال: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين " (5)، فهو مخير في القولين أيهما قال أصاب السنة، ثم يرفع رأسه، فيجلس، ثم يعود إلى السجود، فيقول ذلك مرة أخرى، ثم يرفع رأسه، ثم يجلس، ويتشهد، ويسلم.
ومن ترك صلاة من الخمس الصلوات متعمدا أو ناسيا، ولم يدر أيها هي صلى أربع ركعات، وثلاث ركعات، وركعتين، فإن كان التي تركها الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة فالأربع ركعات بدل منها، وقضاء لها، وإن كانت المغرب فالثلاث (6) قضاء لها، وإن كانت الغداة فالركعتان عوض منها، وقضاء لها.
ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص (7) عددها، ولا عرف أيها هي من
Page 148
Enter a page number between 1 - 833