12

Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawheed

الملخص في شرح كتاب التوحيد

Edition Number

الأولى ١٤٢٢هـ

Publication Year

٢٠٠١م

Genres

أولًا: وصاكم ألا تشركوا به شيئًا، وهذا نهيٌ عن الشرك عمومًا، فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. ثانيًا: ووصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانًا، ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله، وترك الترفّع عليهما. ثالثًا: وصاكم أن لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تئدوا بناتكم، ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر، فإن رازقكم ورازقهم، فلستم ترزقونهم، بل ولا ترزقون أنفسكم. رابعًا: ووصاكم أن لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي المعاصي الظاهرة والخفية. خامسًا: ووصاكم أن لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق، الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنًا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. سادسًا: ووصاكم أن لا تقربوا مال اليتيم –وهو الطفل الذي مات أبوه- إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحفظه، وينَمِّيه له حتى تدفعوه إليه حين يبلغ أشدّه، أي: الرشد وزوال السّفَه مع البلوغ. سابعًا: ﴿وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ أي: أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم. ثامنًا: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ . أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل. تاسعًا: ﴿وَبِعَهْدِ اللهِ﴾ أي: وصيته التي وصاكم بها ﴿أَوْفُواْ﴾،

1 / 17