95

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: وليس لصلاة خسوف القمر اجتماع، ولكن يصلون أفراداً ركعتين كصلاة النافلة(١).

قال الشافعي في صلاة خسوف القمر: يصلون في جماعةٍ، ويجهرُ الإمام بالقراءة؛ لأنها من صلاة الليل(٢).

***

= أوقات النهي، سواء كان لها سببٌ أو لم يكن، روي ذلك عن الحسن وعطاء وعكرمة ابن خالد وابن أبي مليكة وعمرو بن شعيب وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومالك وأبي حنيفة، خلافاً للشافعي، وقد مضى الكلام في هذا، ونصّ عليه أحمد، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة كيف يصنعون؟ قال: يذكرون الله ولا يصلون إلا في وقت صلاة، قيل له: وكذلك بعد الفجر؟ قال: نعم لا يصلون".

وأما ما ذكره البرقي هنا، فهو رواية ثانية عن الإمام أحمد، كذلك ذكرها ابن قدامة في ((المغني)) (٢٨١/٢) فقال: ((وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد أنهم يصلون الكسوف في أوقات النهي)).

(١) ((المدونة)) (٢٤٣/١)، و((التمهيد)) (٣١٤/٣)، و((الاستذكار)) (٤١٧/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٣/١)، و((الأوسط)) (٣١١/٥)، و((الإشراف)) (٣٠٩/٢).

(٢) ((الأم)) (٢٧٩/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٧)، و((الحاوي الكبير)) (٥٠٨/٢)، و((المجموع)) (٤٦/٥)، و((الإشراف)) (٣٠٨/٢-٣٠٨).

95