وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي: يعيدُ غسل ما ترك وما بعده(١).
وقال إسحاق بن راهويه مثله إلاّ أنّهُ قال: ذلك إذا كان قريباً، وإنْ طالَ ذلك أعاد الوُضوء كلَّهُ من أوّله(٢).
قال ابنُ عبد الحکم: ومَن توضّأ لا ينوي طهراً فلا يجزئه لصلاته حتّی ينوي به ظهراً، أو قراءة مصحفٍ، أو صلاة على جنازة(٣).
قال أبو حنيفة: يجزئهُ وإن لم ينوه(٤).
قال ابنُ عبد الحكم: والغسلُ لا يجزئه للجنابة إلا غسلاً ينوي بهِ الجنابة(٥).
وقال أبو حنيفة: يجزئهُ وإنْ لم ينوِ.
قال ابنُ عبد الحكم: ويبدأُ الجنبُ بغسلٍ يديهِ ثم يتنظّفُ من الأذى ويتوضأُ وضوء الصلاة، ثم يخلل أصولَ شعرِ رأسهِ بالماء، ثم يغرفُ
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٤/٢)، و((مسائل أحمد لعبدالله)) (ص٢٦)، و((مسائل أحمد لأبي الفضل)) (ص٢٨).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٤/٢).
(٣) كما في ((المدونة)) (١٣٧/١)، وقال ابن القاسم: ((لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية))، قال سحنون: ((فإن توضأ وبقّى رجليه فخاض نهراً أو مسح بيديه رجليه في الماء، إلا أنه لا ينوي بخوضه غسل رجليه قال: لا يجزئه هذا)).
(٤) ((المبسوط)) السرخسي (١١٦/١)، ((المبسوط)) للشيباني (٥٣/١)، ((بدائع الصنائع)) (١٩/١)، ((الهداية)) (١٦/١)، ((الاختيار)) (٢٠/١).
(٥) ((المدونة)) (١٣٧/١)، ((الاستذكار)) (٢٦٤/١).