32

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي: يعيدُ غسل ما ترك وما بعده(١).

وقال إسحاق بن راهويه مثله إلاّ أنّهُ قال: ذلك إذا كان قريباً، وإنْ طالَ ذلك أعاد الوُضوء كلَّهُ من أوّله(٢).

قال ابنُ عبد الحکم: ومَن توضّأ لا ينوي طهراً فلا يجزئه لصلاته حتّی ينوي به ظهراً، أو قراءة مصحفٍ، أو صلاة على جنازة(٣).

قال أبو حنيفة: يجزئهُ وإن لم ينوه(٤).

قال ابنُ عبد الحكم: والغسلُ لا يجزئه للجنابة إلا غسلاً ينوي بهِ الجنابة(٥).

وقال أبو حنيفة: يجزئهُ وإنْ لم ينوِ.

قال ابنُ عبد الحكم: ويبدأُ الجنبُ بغسلٍ يديهِ ثم يتنظّفُ من الأذى ويتوضأُ وضوء الصلاة، ثم يخلل أصولَ شعرِ رأسهِ بالماء، ثم يغرفُ

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٤/٢)، و((مسائل أحمد لعبدالله)) (ص٢٦)، و((مسائل أحمد لأبي الفضل)) (ص٢٨).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٤/٢).

(٣) كما في ((المدونة)) (١٣٧/١)، وقال ابن القاسم: ((لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية))، قال سحنون: ((فإن توضأ وبقّى رجليه فخاض نهراً أو مسح بيديه رجليه في الماء، إلا أنه لا ينوي بخوضه غسل رجليه قال: لا يجزئه هذا)).

(٤) ((المبسوط)) السرخسي (١١٦/١)، ((المبسوط)) للشيباني (٥٣/١)، ((بدائع الصنائع)) (١٩/١)، ((الهداية)) (١٦/١)، ((الاختيار)) (٢٠/١).

(٥) ((المدونة)) (١٣٧/١)، ((الاستذكار)) (٢٦٤/١).

32