قال أبو حنيفة: يَنكح المحرم ويُنكح غيره(١).
قال سفيان الثوري: المحرم ينكح ولكن لا يدخل بغيره(٢) بأهله(٣).
قال عبد الله: فأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة(٤).
قال الشافعي: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة(٥).
قال عبد الله: ويغتسل المحرم لدخول مكة الرجال والنساء والصبيان(٦)، والغسل لوقوف عرفة حسن(٧).
(١) ((المبسوط)) السرخسي (١٩١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣١٠/٢)، و((الهداية)) (١٨٩/١)، و((الاختيار)) (٨٩/٣).
(٢) هكذا في المخطوط، وبدونها يستقيم الكلام.
(٣) ((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص٤٢٠)، و((المجموع)) للنووي (٢٦٢/٧).
(٤) ((الموطأ)) (٣٤٤/١)، و((التمهيد)) (٣٤٣/٨)، و((الاستذكار)) (٩٣/٤).
(٥) ((الأم)) (١٦٨/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٨/٤)، و((المجموع)) (١٤٣/٧).
(٦) وهذا ثابت من فعل النبي ﷺ، فعن نافع قال: ((كان ابن عمر رضي الله عنه، إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يُصلّي به الصبح ويغتسل، ويحدّثُ أنّ نبي الله ﷺ كان يفعل ذلك))، أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٩٥).
(٧) ((الموطأ)) (٣٩٩/١)، و((الاستذكار)) (٣٧٨/٢)، (٣٢٧/٤)، و ((التمهيد)) (١٨/١٠)، (٣١٦/١٩).
قلت: الغسل للوقوف بعرفة لم أقف له على حديث صحيح، ولكن ثبت عن زاذان أنه قال: ((سألَ رجلٌ عليّاً رضي الله عنه عن الغُسل؟ قال: اغتسل كلّ يومٍ إن شئت، فقال: لا؛ الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر))، أخرجه الشافعي في مسنده (ص ٣٨٥)، ومن طريقه البيهقي (٢٧٨/٣)، =