221

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة: يَنكح المحرم ويُنكح غيره(١).

قال سفيان الثوري: المحرم ينكح ولكن لا يدخل بغيره(٢) بأهله(٣).

قال عبد الله: فأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة(٤).

قال الشافعي: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة(٥).

قال عبد الله: ويغتسل المحرم لدخول مكة الرجال والنساء والصبيان(٦)، والغسل لوقوف عرفة حسن(٧).

(١) ((المبسوط)) السرخسي (١٩١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣١٠/٢)، و((الهداية)) (١٨٩/١)، و((الاختيار)) (٨٩/٣).

(٢) هكذا في المخطوط، وبدونها يستقيم الكلام.

(٣) ((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص٤٢٠)، و((المجموع)) للنووي (٢٦٢/٧).

(٤) ((الموطأ)) (٣٤٤/١)، و((التمهيد)) (٣٤٣/٨)، و((الاستذكار)) (٩٣/٤).

(٥) ((الأم)) (١٦٨/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٨/٤)، و((المجموع)) (١٤٣/٧).

(٦) وهذا ثابت من فعل النبي ﷺ، فعن نافع قال: ((كان ابن عمر رضي الله عنه، إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يُصلّي به الصبح ويغتسل، ويحدّثُ أنّ نبي الله ﷺ كان يفعل ذلك))، أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٩٥).

(٧) ((الموطأ)) (٣٩٩/١)، و((الاستذكار)) (٣٧٨/٢)، (٣٢٧/٤)، و ((التمهيد)) (١٨/١٠)، (٣١٦/١٩).

قلت: الغسل للوقوف بعرفة لم أقف له على حديث صحيح، ولكن ثبت عن زاذان أنه قال: ((سألَ رجلٌ عليّاً رضي الله عنه عن الغُسل؟ قال: اغتسل كلّ يومٍ إن شئت، فقال: لا؛ الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر))، أخرجه الشافعي في مسنده (ص ٣٨٥)، ومن طريقه البيهقي (٢٧٨/٣)، =

221