167

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

السنّةُ في الجهاد

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بتحريقِ أرض العدو، وقطع أشجاره وثماره، ولا تحرق النخل، ولا تغرق(١).

ومن غلَّ عاقبه الإمام(٢)، والنفل من الخمس(٣)، ومن قتل قتيلاً فليس له سلبه إلا أن ينادي الإمام، إذا كان ذلك جهده(٤).

قال الشافعي: ومن قتلَ قتيلاً في الإقبال فله سلبه، نادى بذلك الإمام أم لم يناد(٥)، والسلب قبل الخمس(٦).

= و((روضة الطالبين)) (١٣٤/٢)، ولمجموع (٢٨٨/٥).

(١) ((الموطأ)) (٤٤٧/٢)، ((المدونة)) (٥٠٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٠/٥)، و((الكافي)) (٢٠٨)، و((بداية المجتهد)) (١٤٨/٢).

(٢) ((المدونة)) (٤٨٦/٤)، و((الاستذكار)) (٩٢/٥)، و((التمهيد)) (٢٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٤/١٧).

(٣) ((الموطأ)) (٤٥٦/٢)، و((المدونة)) (٥١٧/١)، و((الاستذكار)) (٤٣/٥)، و((التمهيد)) (٥١/١٤)، و((بداية المجتهد)) (١٥٨/٢)، و((الأوسط)) (١١٣/١١).

(٤) ((الموطأ)) (٤٥٥/٢)، و((المدونة)) (٥١٨/١)، و((الاستذكار)) (٦٠/٥)، و((التمهيد)) (٢٤٦/٢٣)، و((بداية المجتهد)) (١٥٩/٢).

(٥) وهذا هو الثابت عن النبي ﷺ، فعن أبي قتادة: أن رسول الله ﷺ قال: ((من قتل قتيلاً له عليه بينةٌ فله سلبه))، أخرجه مالك (٩٧٣) وعنه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).

(٦) ((الأم)) (٢٤٠/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٩)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩٥/٨)، و((المجموع)) (٣٢٠/١٩)، و((روضة الطالبين)) (٣٧٦،٣٧٥/٦)، و((الأوسط)) (١٢٠/١١).

167