The Beneficial Summary in the Jurisprudence of the Imami Shia

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
6

The Beneficial Summary in the Jurisprudence of the Imami Shia

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edition Number

الثانية - الثالثة

Publication Year

1402 - 1410

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.

والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما.

ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ.

وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا (1).

والرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا.

وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، [ولو استقبل فالأشبه الكراهية] (2) ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.

والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.

والسادس: الترتيب: يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما.

والسابع: الموالاة. وهي أن يكمل طهارة قبل الجفاف.

مسائل: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.

والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.

ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.

ومن دام به السلس يصلي كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن. وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

Page 6