Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
كتاب الحجر * المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله.
وأسبابه ستة، الصغر والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.
ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين: - (الأول) البلوغ. وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة. أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد. ويشترك في هذين الذكور والإناث أو السني وهو بلوغ خمس عشرة.
وفي رواية، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة.
وفي رواية أخرى، بلوغ عشرة، وفي الأنثى بلوغ تسع.
(الثاني) الرشد. وهو أن يكون مصلحا لماله.
وفي اعتبار العدالة تردد.
ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن.
ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات. ويثبت بشهادة رجلين في الرجال. وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.
Page 140
Enter a page number between 1 - 308