Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية.
ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح.
وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد.
ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا.
وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.
الفصل السابع في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع، ولو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه.
ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار.
وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر، ما لم يشترطه المشتري.
ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.
ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني، يكون شريكا (بسبه) قيمة ثنياه.
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط.
ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح، وعلى كل واحد نصف الثمن.
ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم الشرط.
وفي رواية: إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز.
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها.
ويستحب لمن اشترى رأسا (1) أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم. ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.
Page 131
Enter a page number between 1 - 308