Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition Number
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition Number
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف.
ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.
مسائل:
(الأولى) إذا دفع زيادة عما للبائع صح، وتكون الزيادة أمانة.
وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا.
ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.
(الثانية) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم. ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم.
ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى.
(الثالثة) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل. وإن تساويا بيعت بهما.
(الرابعة) المراكب والسيوف المحلاة.
إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا.
ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية.
وإن جهل بيعت بغير الجنس.
وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.
(الخامسة) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لأنه مجهول.
(السادسة) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة، أو بجنس غيرهما ويتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.
الفصل السادس في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها.
وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر.
نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز.
Page 129
Enter a page number between 1 - 308