Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition Number
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition Number
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
(الثاني) في بقرة الوحش، بقرة أهلية.
فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين.
ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها.
فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما.
فإن عجز صام تسعة أيام.
وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
(الثالث) الظبي، وفيه شاة.
فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة، كل مسكين مدين.
ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها.
فإن لم يجد، صام عن كل مسكين يوما. فإن عجز صام ثلاثة أيام.
والإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.
وفي الثعلب والأرنب شاة. وقيل: البدل فيهما كالظبي.
(الرابع) في بيض النعام إذا تحرك الفرخ، فلكل بيضة بكرة.
وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض. فما نتج كان هديا للبيت.
فإن عجز فعن كل بيضة شاة. فإن عجز فإطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام (الخامس) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ، من صغار الغنم.
وفي رواية، عن البيضة مخاض من الغنم.
وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا.
ولو عجز كان فيه، ما في بيض النعام.
الثاني: ما لا بدل لفديته،. وهو خمسة:
الحمام، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق.
Page 102
Enter a page number between 1 - 308