أحدهما: نسب الوالدين ومن يتقرب بهما، والأخر: نسب ولد الصلب ومن يتقرب به.
والسبب ضربان: أحدهما: الزوجية، والأخر: الولاء، والميراث بالزوجية مع وجود من يستحق ميراث الميت، ومع فقده ولا ميت قط [1] في حال الا ان يمنع من ذلك فيه ما يمنع من الإرث بما سنذكره بعد هذا الفصل.
فاما الولاء فثلاثة اضرب: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.
«باب ما يمنع من الإرث».
المانع من الإرث ثلاثة أشياء: الكفر، ارتدادا كان أو أصليا، والقتل، عمدا بغير حق ولا طاعة، [2] والرق على بعض الوجوه.
«باب سهام الفرائض المسماة والمستحق لها»
سهام الفرائض المسماة ستة:
وهي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فاما النصف فهو سهم أربعة: البنت، والأخت من قبل الأب والام، والأخت من قبل الأب مع عدم الأخت من قبل الأب والام، والزوج مع عدم الولد وولد الولد وان سفلوا.
واما الربع: فهو سهم اثنين، وهما الزوج مع وجود الولد، أو ولد الولد وان سفلوا، والزوجة مع عدم الولد أو ولد الولد وان سفلوا.
واما الثمن: فسهم الزوجة مع وجود الولد أو ولد الولد، ذكرا كان أو أنثى وان سفلوا
Page 124