605

ولا فرق في ذلك بين ان يكون صغيرا أو كبيرا، أو شابا أو شيخا.

وإذا قال: «أعتقوا بثلث مالي رقابا» وجب ان يبتاع بذلك ثلاثة أعبد، ويعتقون، لان ذلك أقل الجمع، فان وجد بالثلث، أربعة الى ما زاد على ذلك، اشترى الأكثر وأعتق، فان لم يبلغ الثلث ثمن أربعة، وكان يزيد على ثلاثة، جعل ثمن الاثنين للأكثر، [1] ولا يفضل شيئا.

«الإيصاء بالحج»

وإذا اوصى بأن يحج عنه، ولم يكن حج حجة الإسلام، فإنه يبتدء بالحج على جميع الوصايا ان كان معه وصية غيره من الوصايا، وكذلك يفعل في الواجبات، من الكفارات، وغيرها، فان فضل من الثلث فضل، كان فيما بقي .

وإذا اوصى بأن يحج عنه، ولم يكن حج حجة الإسلام، أخرج عنه ذلك من رأس المال، وكذلك ان كان عليه زكاة أو شيء واجب، فان كان تطوعا، اخرج من الثلث [2] من تركته حيث بلغ.

Page 112