603

مخيرون في أي رأس يدفعونه إليه، أقل ما يقع عليه اسم الرقيق سواء كان معيبا أو صحيحا، كبيرا أو صغيرا، فان هلكت الرقيق إلا رأسا واحدا دفع ذلك العبد، لأنه اوصى له برأس لا يعينه (1) وعلقه بصفة غير موجودة [1]، ويجرى ذلك مجرى وصيته له بدار وليس له دار.

وإذا اوصى بشاة من غنمه كانت الوصية صحيحة، وللورثة ان يعطوا اى شاة يقع عليها اسم الشاة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ضائنة أو ما عزة، سليمة أو معيبة فإن قال «أعطوه شاة من مالي» وكان له ماشية، أعطي منها شاة كما قدمناه، [2] وللورثة ان يشتروا من ماله شاة ويدفع اليه.

وإذا قال «ادفعوا له جملا» كان ذلك ذكرا [3]، وان قال «بقرة» كان أنثى، وان قال «بقرا» كان ذكرا، فان قال «أعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات» اعطى الإناث دون الذكور، لأنه اسم للإناث.

وان قال «أعطوه عشرة من الإبل» اعطى ذكورا، لان الهاء لا تدخل الأعلى عدد

Page 110