595

ومن اسكن غيره شيئا مما ذكرناه مدة عمره، كان ذلك ماضيا في زمان حياته وان كان [1] لورثته نقل الساكن من المكان، فان مات الساكن، وله ورثة، كان ذلك لورثته الى ان يموت المسكن، فان جعل السكنى مدة حياة الساكن، كان ذلك ماضيا الى ان يموت، فاذا مات رجع اليه، أو الى وارثه ان كان قد مات، فإن أسكنه بشرط انه ان مات أحدهما [2] بطل السكنى، كان جائزا، فمتى مات أحدهما، رجع المنزل إلى اهله، ومن اسكن غيره ما ذكرناه ولم يذكر شيئا [3] من ذلك، لم يجز للساكن ان يسكن معه غيره فيه، الا ان يكون ولده واهله، فأما غيرهم، فلا يجوز له إسكانه معه وكذلك لا يجوز له ان يوجر لغيره، ولا ان ينتقل عنه ويسكنه لغيره [4] بغير أجرة، الا ان يكون المالك قد اذن له في ذلك.

«تمت أحكام السكنى والعمرى والرقبى»

Page 102