379

للواحد منهما رد نصيبه منه كما قدمناه في الاثنين إذا ابتاعا عبدا.

وان كان اشترى العبد مطلقا ولم يبين للبائع ما ذكرناه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه، لم يجز له ذلك بغير خلاف لان الظاهر انه اشتراه له صفقة واحدة، وقوله لا يقبل بعد البيع بأنه اشتراه لهما.

وإذا ابتاع إنسان جارية جعدة [1] فخرجت سبطة كان له الرد إذا اختار ذلك فاذا ابتاعها سبطة وخرجت جعدة لم يكن له الرد لأنها خير مما شرط، وقد ذكر انه له الرد لأنها خلاف ما شرط والأول أقوى لما ذكرناه.

وان اشتراها وقد بيض وجهها بطلاء [2] ثم أسمر، أو أحمر خدها بالكلكون ثم اصفر، كان مخيرا بين ردها وإمساكها.

فإن أسلم في جارية سبطة فسلم اليه جعدة فعلى ما قدمناه. وإذا اشترى جارية ولم يشترط انها بكرا وثيب فخرجت ثيبا أو بكرا لم يكن له خيار، [3] وكان له الأرش ومن ابتاع عبدا مطلقا فخرج مسلما، أو كافرا لم يكن له خيار، لأنه لم يشترط واحدا من الأمرين، فإن شرط كونه مسلما فخرج كافرا كان له الخيار لأنه بخلاف ما شرط.

وان شرط كافرا فخرج مسلما لم يكن له خيار، وقال بعض الناس له الخيار لأنه بخلاف ما شرط.

والذي ذكرناه أصح لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

فان ابتاع عبدا مطلقا فخرج فحلا [4] لم يكن له خيار، وان خرج خصيا كان له الخيار لان مطلق العبد يتضمن سلامة الأعضاء، وان شرط كونه خصيا فخرج فحلا

Page 395