الحج من قابل إذا تركه متعمدا، فان نسيه اعاده ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر، فان لم يذكر ذلك الا بعد طلوع الفجر، وكان قد وقف بالمشعر الحرام، كان حجه ماضيا ولا شيء عليه.
ولا يخرج أحد من منى الى عرفات الا بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، الا ان يكون مضطرا الى ذلك، ولا يجوز الحاج منها وادي محسر الا بعد طلوع الشمس من هذا اليوم أيضا، ولا يرتفع الى الجبل إلا لضرورة ولا يقف تحت الأراك، ولا في نمرة ولا في ثوية ولا في ذي المجاز.
واما المندوب فهو: الدعاء في التوجه من منى الى عرفات، والغسل عند زوال الشمس قبل الوقوف بها، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة، والجمع في عرفات بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وان لا يخرج الامام من منى إليها إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، ومن سواه يجوز له الخروج قبل ذلك.
«باب الإفاضة من عرفات الى المشعر الحرام».
ينبغي لمن أراد الإفاضة من عرفات الى المشعر الحرام ان لا يفيض منها الى غيرها حتى تغرب الشمس، فاذا غربت وأفاض منها قال: «اللهم لا تجعله أخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه ابدا ما أبقيتني واقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا بأفضل ما ينقلب به أحد من وفدك عليك، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبر والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك لي فيما ارجع (1) اليه من مال أو أهل أو قليل، أو كثير، وبارك لهم في».
ويقصد في سيره (2) حتى يصل الى الكثيب الأحمر فإذا وصل اليه وهو عن يمين الطريق، قال: «اللهم ارحم موقفي، وزك عملي، وسلم ديني، وتقبل مناسكي»
Page 251