فتممه ورجع فتمم السعي.
وإتمامه الطواف انما يصح إذا كان قطعه له أزيد من النصف، فاما ان كان في أقل من النصف أعاد كما قدمناه، أو يسهو فيقدم طواف النساء على السعي فلا شيء عليه الا ان يتعمد ذلك فقد تقدم ذكره، أو يشك بين ستة وسبعة بعد الانصراف من الطواف فلا شيء عليه، أو يشك فيما دون السبعة في طواف النافلة، فليبن فيه على الأقل إذا كان شكه في حال الطواف، فان ذكر بعد انصرافه لم يكن عليه شيء.
«باب السعي وأحكامه».
أحكام السعي على ضربين واجب، ومندوب فاما الواجب فهو: السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، والابتداء به من الصفا والختم بالمروة، وقطعه إذا تضيق وقت فريضة حاضرة،- وذكر [1] انه يقطعه إذا دخل وقتها ويصلى ثم يعود فيتممه- وإتمامه بعد الفراغ من الصلاة التي قطعه لأجلها.
وان يعيد الحج من قابل إذا تركه متعمدا، ولا يسعى إذا كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين، الا ان يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها [2] تقديمه، ولا يتمه، إذا كان فيه وحضر وقت فريضة حاضرة بل يقطعه ويصلى كما قدمنا القول به.
واما المندوب: وهو الطهارة للسعي بغسل، أو وضوء، واستلام الحجر الأسود إذا أراد السعي، والحضور عند بئر زمزم للشرب من مائها والغسل منه والصب منه على الجسد إذا لم يتمكن من الغسل، وينبغي ان يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود، والخروج اليه من الباب المقابل للحجر أيضا. والإسراع في موضع
Page 239