206

واما المندوب فهو الاجتناب عن كل ما يتلو ذلك من قولنا: «ولا يشم شيئا من الطيب المخالف للخمسة الأجناس» الى آخره، فليتأمل ذلك ان شاء الله.

«باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة»

الذي يلزم المحرم على جناياته من الكفارة على ضربين. أحدهما تجب فيه الكفارة بحيوان والأخر بغير حيوان.

فالذي يجب فيه بحيوان ستة أضرب، «أولها» تجب فيه بدنة، و«ثانيها» بقرة، و«ثالثها» شاة، و«رابعها» كبش، و«خامسها» حمل، و«سادسها» جدي.

فاما ما يجب فيه بغير حيوان فهو أربعة أضرب، أولها يجب فيه مقدار الطعام، وثانيها القيمة، وثالثها مقدار من التمر، ورابعها صدقة غير معينة؟

فاما ما يجب فيه بدنة، فهو ان يصيب المحرم نعامة أو يصيب شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيه فرخ، فان لم يكن تحرك فيها فرخ، أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيضة، فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى، أو يجامع في الفرج متعمدا أو فيما دونه قبل الوقوف بالمزدلفة وعليه زائدا على البدنة، إعادة الحج من قابل.

وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت محرمة وطاوعته، فان كان أكرهها على ذلك كان عليه كفارتان، ولم يكن عليها شيء، أو يجامع في الفرج متعمدا بعد الوقوف بالمشعر الحرام، أو يجامع مملوكة له محرمة باذنه وهو محل، لأنه ان كان إحرامها بغير اذنه لم يكن عليه شيء، أو يجامع قبل طواف الزيارة وهو قادر على البدنة.

وكذلك يلزمه إذا جامع قبل التقصير وهو موسر، أو جامع بعد المناسك قبل طواف النساء، أو يجامع وهو محرم بعمرة مبتولة [1] قبل الفراغ من مناسكها وعليه مع ذلك، المقام بمكة إلى الشهر الداخل ليعيد العمرة. أو يعبث بذكره فيمني وحكمه فيما زاد على البدنة حكم المجامع قبل الوقوف بالمزدلفة أو بعده في اعادة

Page 222