203

من شاربه، ولا يمس شعر رأسه، ويزيل الشعر من جسده، وان تنظف واطلأ قبل ذلك بيوم إلى خمسة عشر لم يكن به بأس، والأفضل إعادة ذلك عند الإحرام. وان عدم الماء تيمم، ولبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما، ويتشح بالآخر كما قدمناه، أو يرتدي به.

ومن اغتسل بالغداة أجزأه ذلك ليومه اى وقت أحرم فيه، وان اغتسل أول الليل أجزأه ذلك الى آخر الليل ما لم ينم، فان نام اعاده استحبابا الا ان يكون عقد الإحرام بعد الغسل.

ومن اغتسل وأكل بعد ذلك طعاما- لا يجوز للمحرم أكله- أو لبس ثوبا- لا يجوز للمحرم لبسه- اعاده استحبابا.

ويجوز للمحرم ان يصلى صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق، فان كان قد تضيق بدء بالفرض الحاضر، ثم يصلى صلاة الإحرام بعد ذلك، فان كان أول الوقت بدء بصلاة الإحرام، ثم صلاة الفرض.

ويستحب له ان يشترط، ان يحله حيث حبسه كما ذكرناه.

ويجوز لمن أحرم ان يأكل لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب ما لم يعقد الإحرام بالتلبية أو بسياق الهدى وإشعاره أو تقليده، فان عقد بشيء من ذلك، عليه سائر ما ذكرنا.

والاشعار: هو ان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن- فإن كان له بدن كثيرة جاز ان يدخل بين بدنتين، فيشعر إحديهما من الجانب الأيمن، والأخرى من الأيسر- وهي باركة، وينحرها وهي قائمة والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه.

ومن أحرم ولم ينو حجا ولا عمرة، وكان إحرامه في أشهر الحج، كان مخيرا بين الحج والعمرة، أي واحد منهما أراد كان له فعله، وان كان إحرامه في غير أشهر الحج، لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة.

Page 219