170

وهذا يقسم في المقاتلة فحسب، ولا يدفع الى أحد ممن عداهم منه شيء إلا الإمام (عليه السلام)، فإنه يجوز ان يأخذ ذلك قبل القسمة ما يختار أخذه من الجارية الحسناء، والفرس الجواد، والثوب الرفيع وما جرى مجرى ذلك.

وما لا يختص بمقاتل دون غيره ويكون لجميع المسلمين، فهو كل ما اغتنمه المسلمون ما لم يحوه العسكر من الأراضي، والعقارات، وغير ذلك، فان جميعه لكافة المسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل، والغائب منهم والحاضر على السواء.

فإن أدرك إنسان المقاتلة لمعونتهم، بعد ان قاتلوا، وغنموا، كان شريكا لهم فيما غنموا.

وينبغي للإمام ان يسوى بين المسلمين في القسمة، ولا يفضل أحدا منهم على أحد لشرف فيه، أو زهد، أو علم على من ليس هو كذلك.

ويعطى للفارس سهمين، وللراجل سهما واحدا، فان كان مع الفارس منهم أكثر من فرسين، لم يسهم الا لفرسين فقط.

وإذا ولد في أرض الجهاد مولود، دفع اليه كما يدفع الى المقاتل وحكم القسمة في البحر إذا كان مع المقاتلة فرسان ورجالة كحكمهما في البر، لا يختلف الأمر في شيء من ذلك.

«باب ذكر الأنفال».

الأنفال هي كل ارض تقدم ذكرها، وميراث من لا وارث له، وجميع المعادن وكل غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير اذن الامام (ع)، أو ممن نصبه، وما يريده الامام أخذه لنفسه مما تقدم ذكره، وجميع الأنفال كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في حياته، وهي بعده للإمام القائم مقامه، ولا يجوز لأحد من الناس التصرف في شيء منها الا بإذنه (عليه السلام).

«تم كتاب الخمس»

Page 186