98

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض، وتجاوز العشرة، فالترجيح للعادة وفيه قول آخر، وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ه‍): قال ابن إدريس: إذا فقدت التمييز، كان فيها الستة المذكورة (1).

وكان قد ذكر في المبتدأة ستة أقوال:

(1) إنها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة.

(2) عكسه.

(3) سبعة أيام.

(4) ستة أيام.

(5) ثلاثة في كل شهر.

(6) عشرة في كل شهر (2).

قال طاب ثراه: ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.

أقول: الأول اختيار الشيخ في الجمل (3)، وبه قال المفيد : (4) والسيد (5) وأبو علي (6).</div>

Page 160