85

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> تحقيقه: أن فرج المرأة ثلاث طبقات.

(ألف): السفلى، وهو مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض والمني.

(ب): أعلى منه ثقبة مثل الإحليل للذكر، تكون منه البول.

(ج): فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، وهو الذي يقطع، وهو موضع الختان من المرأة.

فإذا أولج الرجل ذكره في فرج المرأة، فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها، لأن بينهما فاصلا، أعني ثقبة البول التي هي شبه الإحليل. لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها. فيقال: التقيا، بمعنى تحاذيا.

فروع (ألف): لو أولج الرجل في فرج خنثى مشكل، فإن أولج في دبره وجب الغسل.

وإن أولج في قبله، قال المصنف: لم يجب (1)، لجواز كونه رجلا ، فيكون ذلك عضوا زائدا من بدنه، فهو كالتفخيذ لا يجب الغسل فيه إلا مع الإنزال.

وقال العلامة ولو قيل بالوجوب كان وجها، لقوله (عليه السلام): (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، ولوجوب الحد به (2).

وفيها منع. وظاهر فخر المحققين عدم وجوب الحد، والأحوط وجوب الغسل دون الحد، لبناء الحد على التخفيف والاحتياط.</div>

Page 147