79

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا، وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، و إمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل الماء إليه، والغسل بصاع.

وأما أحكامه:

فيحرم عليه قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله). ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه.

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: ذهب المصنف إلى عدم وجوب الغسل مع الإيقاب ما لم ينزل، قال: وقال علم الهدى بالوجوب محتجا بأن كل من قال: بالغسل في وطئ المرأة دبرا، قال به في دبر الغلام، وإلى الآن لم أتحقق ما ادعاه فالأولى التمسك فيه بالأصل (1) هذا آخر كلامه في المعتبر.

وقال العلامة في المختلف: الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة، والحق فيه وجوب الغسل لوجوه.

(ألف): إنكار علي (عليه السلام) على المهاجرين (2)، فإنه يوجب متابعة الغسل للحد، والحد هنا ثابت، فيثبت الغسل.

(ب): أنه أولج فرجه في دبر مشهي طبعا، فيجب الغسل كدبر المرأة وقبلها.

(ج): الإجماع المركب، فإن كل قائل بوجوبه في دبر المرأة، قائل بوجوبه في دبر الغلام.

قال الشيخ رحمه الله: إذا أولج ذكره في دبر المرأة، أو الغلام، فلأصحابنا فيه</div>

Page 141