Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه.
ويجب غسل مخرج البول، ويتعين الماء لإزالته، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء، ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقي بما دونها، <div>____________________
<div class="explanation"> وقال الصدوق (1)، وأبو علي: أنه ناقض (2).
احتج الأولون: بروايات، منها صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (3).
احتج الآخرون: بما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه. وإن مس باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ و يعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (4).
وأجيب: بمنع السند، ومع تسليمه يحمل على الاستحباب، أو خروج شئ من النواقض على يده.
قال طاب ثراه: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو كان في الأبنية على الأشبه.</div>
Page 127
Enter a page number between 1 - 2,538