Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان: أشبهما، التنجيس، عدا ماء الاستنجاء.
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة، وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبما أسخن بالنار في غسل الأموات.
وأما الأسئار: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.
<div>____________________
<div class="explanation"> وأجاب عنه: فقال: لا يقال: يرد ذلك في غسل النجاسة العينية. لأنا نقول هناك: إنما حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع (1).
وحاصله: الفرق بين الصورتين، فإن في النجاسة ترتفع قوة الطهارة، وفي صورة النزع ترتفع الطهورية، والطهارة باقية بالإجماع.
تنبيه المراد بالحدث الأكبر هنا، ما عدا غسل الأموات. لنجاسة الماء القليل بملاقات الميت، وابن إدريس لم يستثن وقال: بطهارة الجميع (2) وهو ضعيف.
قال طاب ثراه: وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة. قولان: أصحهما (3) التنجيس، عدا ماء الاستنجاء.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:</div>
Page 117
Enter a page number between 1 - 2,538