Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولو غيرت النجاسة ماءها، وتنزح كلها ولو غلب الماء، فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
<div>____________________
<div class="explanation"> فبول المرأة لم يرد فيه نص على التعيين، فبعضهم أوجب له الكل، وبعضهم أربعين، فابن إدريس والمصنف جعلاه من باب المنصوص، لكن اختلفا. فالمصنف جعله من قبيل البول مطلقا وأوجب له ثلاثين لرواية، كردويه، واستحب نزح الجميع لرواية معاوية وقد تقدمتا (1).
وابن إدريس جعله من قبيل تناول النص العام له، فإن المرأة إنسان، والحكم متعلق ببول الإنسان (2).
وهو ضعيف، لأن الروايات خالية من ذكر الإنسان، بل وعبارات الأصحاب أيضا، وإنما علقوا الحكم ببول الرجل أو الصبي، وفي بعض الروايات والفطيم، وهي خالية من ذكر الرضيع، بل هو في عبارات الأصحاب. ولا فرق بين بول المسلم والكافر.
قال طاب ثراه: ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها، ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر (3).
أقول: اختلف الأصحاب هنا على خمسة أقوال:</div>
Page 105
Enter a page number between 1 - 2,538