Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> وأجيب عن الأول: بأنه إزالة مانع. وعن الثاني: بالمنع من كونه طهارة، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال أما الطهر فلا، ولكن تتوضأ وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى (1) فنفى اسم الطهارة.
احتج بأنه وضوء، وكل وضوء طهارة. ورد بأنه مجاز من حيث المشابهة في الصوم كما يقال للفرس المنقوش على الجدار: هذا فرس.
ورسمها المصنف في المعتبر بأنها اسم لما يرفع حكم الحدث، ليخرج منه وضوء الحائض، ويدخل فيه وضوء دائم الحدث، ثم أورد عليه النقض بالمجدد، و بمن اجتمع عليه غسل ووضوء، لصدق الطهارة على كل واحد منهما، ولا يرفع حكم الحدث بانفراده، ثم قال: فالأقرب أو يقال: هو اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (2) وهو رسمه في الشرايع (3).
فقوله: (اسم) لينبه على أن التعريف لفظي. وجعلها متعلقة بالثلاثة، ليخرج</div>
Page 76
Enter a page number between 1 - 2,538