Al-Mughnī sharḥ mukhtaṣar al-Khiraqī
المغني شرح مختصر الخرقي
Editor
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو
Publisher
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثالثة
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
لأن عائشة، رضىَ اللهُ عنها، قالت: كان النبيُّ ﷺ يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وطُهُورِه، وفى شَأْنِه كُلِّه. مُتَّفَقٌ عليه (١٣). ويَغْسِله بالماءِ؛ ليُزِيلَ ما عليه، قالت عائشة، رضىَ اللهُ عنها: كان رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعْطِينِى السِّوَاكَ لِأغْسِلَه (١٤)، فأَبْدَأُ به فأَسْتَاكُ، ثم أغْسِلُه، ثم أَدفَعُه إليه. رَوَاهُ أبُو دَاوُد (١٥). ورُوِىَ عنها، قالت: كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مُخَمَّرَةً من اللَّيلِ: إناءً لِطَهُورِهِ، وإناءً لِسِوَاكِهِ، وإناءً لِشَرَابِهِ. أخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه (١٦).
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يكونَ السِّوَاكُ عُودًا لَيِّنًا يُنَقِّى الفَمَ، ولا يَجْرَحُه، ولا يَضُرُّه، ولا يَتَفَتَّتُ فيه، كالأرَاكِ والعُرْجُونِ، ولا يُسْتَاكُ بِعُودِ الرُّمَّانِ ولا الآسِ ولا
= وقد مرت أحاديث السواك: وانظر للترجل غِبًّا ما أخرجه أبو داود، في: أول كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٣٩٤. والترمذي، فى: باب ما جاء عن النهى عن الترجل إلا غبا، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٥٨. والنسائي، في: باب الترجل غبا، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٦. وعن الاكتحال وترا، ما أخرجه أبو داود، في: باب الاستتار في الخلاء، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٨. وابن ماجه، في: باب الارتياد للبول والغائط، من كتاب الطهارة، وفى: باب من اكتحل وترا، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٢، ٢/ ١١٥٧. والدارمى، في: باب التستر عند الحاجة، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٥٦، ٣٧١، ٤/ ١٥٦.
(١٣) أخرجه البخاري، في: باب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، وفى: باب التيمن في دخول المسجد وغيره، من كتاب الصلاة، وفى: باب التيمن في الأكل وغيره، من كتاب الأطعمة، وفى: باب يبدأ النعل باليمنى، وباب الترجيل، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ١/ ٥٣، ١١٦، ٧/ ٨٩، ١٩٨، ١٩٩، ٢١١. ومسلم، في: باب التيمن في الطهور وغيره، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٦. وأبو داود، في: باب في الانتعال، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٩٠. والترمذي، في: باب ما يستحب من التيمن في الطهور، من أبواب الجمعة وما يليه من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٣/ ٨٦. والنسائي، في: باب بأى الرجلين يبدأ بالغسل، وباب التيمن في الطهور، من كتاب الطهارة، وفى: باب التيامن في الترجل، من كتاب الزينة. المجتبى ١/ ٦٧، ١٦٨، ٨/ ١٦١. وابن ماجه، في: باب التيمن في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٩٤، ١٣٠، ١٤٧، ١٨٧، ١٨٨، ٢٠٢، ٢١٠.
وفى النسخ: "التيامن" مكان: "التيمن".
(١٤) في م: "أغسله". والمثبت في: الأصل، أ. وسنن أبي داود.
(١٥) في: باب غسل السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٣.
(١٦) في: باب تغطية الإناء، من كتاب الطهارة، وفى: باب تخمير الإناء، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٩، ٢/ ١١٢٩.
1 / 136