179

Al-Mughnī sharḥ mukhtaṣar al-Khiraqī

المغني شرح مختصر الخرقي

Editor

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Publisher

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

ابنِ جَعْفَر، أن النبيَّ ﷺ لما جاءَ نَعِىُّ جَعْفَر أَمْهَلَ آل جَعْفَر ثلاثًا أن يَأْتِيَهم، ثم أتاهُم، فقال: "لا تَبْكُوا عَلَى أخِى بَعْدَ اليَوْمِ"، ثم قال: "ادْعُوا بَنِى أَخِى"، فَجِئَ بِنَا، قال: "ادْعُوا لِىَ الحَلَّاقَ" (٨٩) فأَمَرَ بِنَا فَحَلَقَ رُءُوسَنا. رَوَاهُ [أبو دَاوُد، والطَّيَالِسِيُّ،] (٩٠) ولأنَّه لا يُكْرَهُ استئصالُ الشَعَرِ بالمِقْراضِ. وهذا في معناه، وقولُ النبي ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ" يَعْنِى في المُصِيبةِ، لأنَّ فيه "أو صَلَقَ (٩١) أو خَرَقَ". قال ابنُ عبد البَرِّ: وقد أَجْمَعَ العُلماءُ [في جميع الأمْصارِ] (٩٢) على إباحَةِ الحَلْق، وكَفَى بهذَا حُجَّة.
وأمّا اسْتِئْصالُ الشَّعْرِ بالمِقْرَاضِ فغَيْرُ مَكْرُوهٍ روايةً واحدةً. قال أحمد: إنَّما كَرِهُوا الحَلْقَ بالمُوسَى وأمّا بالمِقْراضِ فلَيْسَ به بَأْسٌ، لأنَّ أَدِلَّةَ الكَراهةِ تَخْتَصُّ بالحَلْقِ.
فصل: فأمَّا حَلْق بَعْضِ الرَّأْسِ فَمَكْرُوهٌ. ويُسَمَّى القَزَعُ، لما ذَكَرْنا من حديثِ ابنِ عُمَر، ورَوَاه أبُو داوُد، (٩٣) ولَفْظُه، أن النبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ القَزَعِ وقال:

= الذؤابة من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٨٨. أما ما أخرجه مسلم فهو ما جاء في: باب كراهة القزع، من كتاب اللباس والزينة. وسيأتي.
(٨٩) في م: "الحالق". والمثبت في: الأصل، أ.
(٩٠) في الأصل، م: "أبو داود الطيالسي"، والمثبت في: أ.
وأخرجه أبو داود، في: باب في حلق الرأس، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠١.
(٩١) الصلق: الصوت الشديد. يريد رفعه في المصائب وعند الفجيعة بالموت، ويدخل فيه النوح. النهاية ٣/ ٤٨.
(٩٢) سقط من: م.
(٩٣) في: باب في الذؤابة، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠١. وأخرجه النسائي، في: باب الرخصة في حلق الرأس، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٢.
وفى الباب أحاديث أخرجها البخاري، في: باب القزع، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٢١٠. ومسلم، في: باب كراهة القزع، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٥. والنسائي، في: باب النهى عن القزع، وباب النهى عن أن يحلق بعض شعر الصبى ويترك بعضه، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٣، ١٥٩. وابن ماجه، في: النهى عن القزع، من كتاب اللباس سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠١. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٤، ٣٩، ٥٥، ٦٧، ٨٢، ٨٣، ١٠١، ١١٨، ١٣٧، ١٤٣، ١٥٤.

1 / 123