Al-Mughnī ʿan Ḥaml al-Asfār
المغني عن حمل الأسفار
Publisher
دار ابن حزم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1426 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥadīth Studies
٢ - حَدِيث: كَانَ رجل قد خرج إِلَى سفر وعهد إِلَى امْرَأَته أَن لَا تنزل من الْعُلُوّ إِلَى السّفل وَكَانَ أَبوهَا فِي الْأَسْفَل فَمَرض فَأرْسلت الْمَرْأَة إِلَى رَسُول الله ﷺ تستأذن فِي النُّزُول إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ ﷺ «أطيعي زَوجك» فَمَاتَ فاستأمرته فَقَالَ «أطيعي زَوجك» فَدفن أَبوهَا فَأرْسل رَسُول الله ﷺ إِلَيْهَا يخبرها أَن الله قد غفر لأَبِيهَا بطاعتها لزَوجهَا
أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أنس بِسَنَد ضَعِيف إِلَّا أَنه قَالَ «غفر لأَبِيهَا» .
٣ - حَدِيث «إِذا صلت الْمَرْأَة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجهَا وأطاعت زَوجهَا دخلت جنَّة رَبهَا»
أخرجه ابْن حبَان من أبي هُرَيْرَة.
٤ - حَدِيث: ذكر النِّسَاء فَقَالَ «حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لَوْلَا مَا يَأْتِين إِلَى أَزوَاجهنَّ دخل مصلياتهن الْجنَّة»
أخرجه ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَصَححهُ من حَدِيث أبي أُمَامَة دون قَوْله «مرضعات» وَهِي عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير.
٥ - حَدِيث "اطَّلَعت فِي النَّار فَإِذا أَكثر أَهلهَا النِّسَاء، فَقُلْنَ: لم يَا رَسُول الله؟ قَالَ يكثرن اللَّعْنَة ويكفرن العشير"
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
٦ - حَدِيث «اطَّلَعت فِي الْجنَّة فَإِذا أقل أَهلهَا النِّسَاء، فَقلت أَيْن النِّسَاء؟ قَالَ شغلهن الأحمران الذَّهَب والزعفران»
أخرجه أَحْمد من حَدِيث أبي أُمَامَة بِسَنَد ضَعِيف، وَقَالَ «الْحَرِير» بدل «الزَّعْفَرَان» وَلمُسلم من حَدِيث عزة الأشجعية "ويل للنِّسَاء من الأحمرين: الذَّهَب والزعفران" وَسَنَده ضَعِيف.
٧ - حَدِيث عَائِشَة: أَتَت فتاة إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَت: يَا نَبِي الله، إِنِّي فتاة أَخطب فأكره التَّزْوِيج فَمَا حق الزَّوْج عَلَى الْمَرْأَة؟ قَالَ "لَو كَانَ من فرقه إِلَى قدمه صديد فلحسته مَا أدَّت شكره، قَالَت: أَفلا أَتزوّج؟ قَالَ «بلَى تزوجي فَإِنَّهُ خير»
أخرجه الْحَاكِم وَصحح إِسْنَاده من حَدِيث أبي هُرَيْرَة دون قَوْله «بلَى تزوجي فَإِنَّهُ خير» وَلم أره من حَدِيث عَائِشَة.
٨ - حَدِيث ابْن عَبَّاس: أَتَت امْرَأَة من خثعم إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَت: إِنِّي امْرَأَة أيم وَأُرِيد أَن أَتزوّج فَمَا حق الزَّوْج؟ قَالَ «إِن من حق الزَّوْج عَلَى الزَّوْجَة إِذا أرادها فَرَاوَدَهَا عَن نَفسهَا وَهِي عَلَى ظهر بعير لَا تَمنعهُ، وَمن حَقه أَن لَا تُعْطِي شَيْئا من بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِن فعلت ذَلِك كَانَ الْوزر عَلَيْهَا وَالْأَجْر لَهُ، وَمن حَقه أَن لَا تَصُوم تَطَوّعا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِن فعلت جاعت وعطشت وَلم يتَقَبَّل مِنْهَا، وَإِن خرجت من بَيتهَا بِغَيْر إِذْنه لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى ترجع إِلَى بَيته أَو تتوب»
أخرجه الْبَيْهَقِيّ مُقْتَصرا عَلَى شطر الحَدِيث، وَرَوَاهُ بِتَمَامِهِ من حَدِيث ابْن عمر وَفِيه ضعف.
٩ - حَدِيث «لَو أمرت أحدا أَن يسْجد لأحد لأمرت الْمَرْأَة أَن تسْجد لزَوجهَا وَالْولد لِأَبِيهِ من عظم حَقّهمَا عَلَيْهِمَا»
أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة دون قَوْله «وَالْولد لِأَبِيهِ» فَلم أرها وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث قيس بن سعد، وَابْن مَاجَه من حَدِيث عَائِشَة، وَابْن حبَان من حَدِيث ابْن أبي أَوْفَى.
1 / 498