325

Mughni

المغني عن حمل الأسفار

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

٦ - حَدِيث «أَسأَلك مَسْأَلَة البائس الْمِسْكِين وأدعوك دُعَاء الْمُضْطَر الذَّلِيل فَلَا تجعلني بدعائك رب شقيا وَكن بِي رؤوفا رحِيما يَا خير المسؤولين وَأكْرم المعطين»
أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَنه كَانَ من دُعَاء النَّبِي ﷺ عَشِيَّة عَرَفَة» تقدم فِي الْحَج.
٧ - حَدِيث عَائِشَة "كَانَ إِذا قَالَ من اللَّيْل افْتتح صلَاته قَالَ: اللَّهُمَّ رب جِبْرِيل وَمِيكَائِيل وإسرافيل فاطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة أَنْت تحكم بَين عِبَادك فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهدني لما اخْتلف فِيهِ من الْحق بإذنك إِنَّك تهدي من تشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم"
رَوَاهُ مُسلم.
١ - حَدِيث «أَنه صَلَّى بِاللَّيْلِ أَولا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين ثمَّ رَكْعَتَيْنِ طويلتين ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا ثمَّ لم يزل يقصر بالتدريج إِلَى ثَلَاث عشرَة رَكْعَة»
أخرجه مُسلم من حَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ.
٢ - حَدِيث "سُئِلت عَائِشَة: أَكَانَ يجْهر رَسُول الله ﷺ فِي قيام اللَّيْل أم يسر؟ فَقَالَت: رُبمَا جهر وَرُبمَا أسر"
أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح.
٣ - حَدِيث «صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى فَإِذا خفت الصُّبْح فأوتر بِرَكْعَة»
مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد تقدم.
٤ - حَدِيث «صَلَاة الْمغرب أوترت صَلَاة النَّهَار فأوتروا صَلَاة اللَّيْل»
أخرجه أَحْمد من حَدِيث ابْن عمر بِإِسْنَاد صَحِيح.
٥ - حَدِيث «الْقيام من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة فَإِنَّهُ أَكثر مَا صَحَّ عَنهُ»
تقدم.
٦ - حَدِيث "زار سلمَان أَبَا الدَّرْدَاء فَلَمَّا كَانَ اللَّيْل ذهب أَبُو الدَّرْدَاء ليقوم فَقَالَ لَهُ سلمَان نم فَنَامَ ثمَّ ذهب ليقوم فَقَالَ لَهُ نم فَنَامَ فَلَمَّا كَانَ عِنْد الصُّبْح قَالَ لَهُ سلمَان: قُم الْآن، فقاما فَصَليَا فَقَالَ: إِن لنَفسك عَلَيْك حَقًا وَإِن لضيفك عَلَيْك حَقًا وَإِن لأهْلك عَلَيْك حَقًا فأعط كل ذِي حق حَقه، وَذَلِكَ أَن امْرَأَة أبي الدَّرْدَاء أخْبرت سلمَان أَنه لَا ينَام اللَّيْل قَالَ: فَأتيَا النَّبِي ﷺ فذكرا ذَلِك لَهُ فَقَالَ: صدق سلمَان"
أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث أبي جُحَيْفَة.

1 / 413