Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith

Muhammad al-Amari d. Unknown
17

Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith

المغيث بأدلة المواريث

Genres

عَنْ الْمِقْدَامِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢) ... وعن عمر بن الخطاب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤) كتاب: قسمة الإرث باب: ما يخرج أولًا مؤنة تجهيزه بعد موته من قيمة كفن وحنوط، وأجرة مغسل وحافر ودافن، تخرج من ماله قبل كل شيء. باب: ما يخرج ثانيًا دينه فيخرج من ماله قبل وصيته وقبل قسمته بين الورثة. سواء كان لله كالزكاة والنذر والكفارة أو كان للناس كالقرض والإجار وثمن المبيع. قَالَ تَعَالَى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء:١٢] وعن علي ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية. وأنتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) رواه بن ماجة (٥) وحسنه الألباني (٦) باب: ما يخرج ثالثًا وصيته. تخرج من ماله قبل قسمته بين الورثة. قَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] وقَالَ تَعَالَى: ﴿مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] وقَالَ تَعَالَى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]

(١) سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣) (٢) الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦) (٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال (٤) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧) (٥) سنن ابن ماجه رقم٢٧١٥ (ج ٢ / ص ٩٠٦) باب لا وصية لوارث (٦) صحيح ابن ماجة رقم٢٧٠٦ (ج ٢ / ص ١١٢)

1 / 16