164

Al-Mufeed Fi Muhimat Al-Tawheed

المفيد في مهمات التوحيد

Publisher

دار الاعلام

Edition Number

الأولى ١٤٢٢هـ

Publication Year

١٤٢٣هـ

Genres

المطلب الثالث: من أنواع الكفر الأصغر قتال المسلم أولا: المراد به يراد به: قتال المسلم للمسلم بغير وجه حق، وهو نوع من أنواع الكفر العملي، المنافي لكمال الإيمان. ثانيا: من الأدلة عليه ١- قول رسول الله ﷺ: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" ١؛ فأطلق ﷺ على قتال المسلم اسم: "الكفر"، تنبيها على عظم حق المسلم، وبيان حكم من قاتله بغير حق. وهذا كفر عملي لأنه شبيه بفعل الكفار؛ فهو كفر أخوة الإسلام، لا كفر الجحود٢. ٢- قول رسول الله ﷺ: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" ٣. فأطلق ﷺ في هذين الحديثين على قتال المسلمين بعضهم بعضا اسم "كفر"، وسمى من يفعل ذلك "كفارا". وليس المراد بالكفر ههنا الكفر الأكبر المخرج من الملة؛ لأن الله ﷿ أبقى على المتقاتلين من المؤمنين اسم "الإيمان"، فقال سبحانه: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩]، ثم سماهم مؤمنين، فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ١٠]، فأثبت لهم الإيمان، وأخوة الإيمان، ولم ينف عنهم شيئا من ذلك٤؛ فعلم أن الكفر هنا كفر عملي لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، وهو من جنس الكفر الأصغر٥.

١ صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي ﷺ: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". ٢ انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٥٤. ٣ صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي ﷺ: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ". ٤ انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص١٥٠. ٥ انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٥٥.

1 / 187