82

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

والضرر في قاعدة ((الضرر يزال))، واليقين في قاعدة ((اليقين لا يزول بالشك))، واجتماع الحلال والحرام في قاعدة ((إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام)).

الركن الثاني: الحكم، وهو المعبر عنه بالمحمول، أو المحكوم به، وهو ما حمل على الموضوع(١)، أو أخبر به عنه، أو نسب، أو أسند إليه، وبوساطته نثبت أو ننفي وصفاً أو صفات عن الموضوع(٢)، ولا بد أن يكون ذلك الوصف بياناً لحكم شرعي، أو لما له صلة بالحكم الشرعي، كإثبات التيسير للمشقة، والإزالة للضرر، ونفي إزالة الشك لليقين، وتغليب الحرام عند اجتماع الحرام والحلال.

وقد يقع المحمول اسماً، كقولهم: ((العادة محكمة))، و((التابع تابع))، و ((الأمور بمقاصدها)) وقد يقع فعلاً، كقولهم: ((الضرر يزال))، و ((المشقة تجلب التيسير))، و ((اليقين لا يزول بالشك))، و ((الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)).

(١) تحرير القواعد المنطقية ص ٨٦.

(٢) المنطق الصوري للدكتور علي عبد المعطي محمد، والدكتور محمد محمد قاسم ص ٢٣٥.

80