52

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

الفرق مراده من ذلك، ولعل المقصود أن القاعدة الأصولية (الأمر للوجوب حقيقة) تدل على أن المأمور به واجب، وأن دليل ذلك هو صيغة الأمر، أما قاعدة (الخراج بالضمان) فلا تدل على أكثر من أن الجزئيات المضمونة يكون خراجها للضامن.

هذا ولسنا نجد بين ما ذكرناه من وجهات النظر في الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، تعارضاً، فقد تكون جميعها - باستثناء ما رفضناه منها - مما يصلح للتفريق بينهما، إذ هي مما لا يمتنع الجمع بينها، كما هو الظاهر.

50