50

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

أخذ الفقيه نفسه بها عند استنتاجه، ككون ما في القرآن مقدماً على ما جاءت به السنة، وأن نص القرآن أقوى من ظاهره وغير ذلك من مسالك الاجتهاد، وهذه مقدمة في وجودها على استنباط أحكام الفروع بالفعل، وكون هذه الأصول كشفت عنها الفروع ليس دليلاً على أن الفروع متقدمة عليها، بل هي في الوجود سابقة والفروع دالة كاشفة كما يدل المولود على والده، وكما تدل الثمرة على الغراس، وكما يدل الزرع على نوع البذور(١).

٥ - ويذكر د. محمد سلام مدكور - رحمه الله -فرقاً قريباً مما ذكره أبو زهرة، فهو يرى أن قواعد الأصول عبارة عن المسائل التي يندرج تحتها أنواع من الأدلة الإجمالية التي تسمح باستنباط التشريع ككون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، أما قواعد الفقه فتمثل المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها المبنية على قواعد الأصول، فالقواعد الفقهية من الفقه، لكن الفقه إن أورد على هيئة أحكام جزئية فليس بقواعد، وإن ذكر في صور قضايا كلية تندرج تحتها الأحكام الجزئية فهو قواعد(٢).

فالفرق عنده بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كالفرق بين الفقه والأصول، فالأصول أصل والفقه فرع يبني عليه، والقواعد الفقهية من الفقه ولكنها جاءت على صورة القضايا الكلية لا الأحكام الجزئية.

٦ - هذا وقد ذكر بعضهم فروقاً أخر قابلة للنقاش، وليست ظاهرة في التفريق، منها :

(١) مالك ص ٢١٨.

(٢) مقدمة تخريج الفروع على الأصول للزنجاني للدكتور محمد سلام مدكور ص ٣٥.

48