105

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

المطلب الأول: نصوص الشارع:

ومصدريتها للقواعد على وجوه متعددة نوردها فيما يأتي:

الفرع الأول: جعل النص الشرعي نفسه نصا للقاعدة، من دون تغيير في عبارته:

ومن أمثال ذلك:

١ - قاعدة: لا ضرر ولا ضرار:

فهذه القاعدة هي نص حديث حسن عن النبي ﷺ، سنورد تخريجه في الكلام عن هذه القاعدة، والتي هي نص المادة (١٩) من مجلة الأحكام العدلية.

٢ - قاعدة: الخراج بالضمان(١):

هذه القاعدة هي حديث أو جزء من حديث صحيح، أخرجه عدد من العلماء(٢)، وهو من جوامع كلمه ﷺ، وفي بعض طرقه ذكر السبب الذي ورد من أجله النص، وهو أن رجلاً ابتاع عبداً، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي ﷺ فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي فقال: ((الخراج بالضمان))(٣).

٣ - قاعدة: جناية العجماء جُبار:

وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة (٩٤) من مجلة الأحكام العدلية، وأصلها حديث صحيح ورد عن النبي ﷺ بلفظ

  1. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥١، والمنثور للزركشي ١١٩/٢، والمادة ٨٥ من مجلة الأحكام العدلية.

  2. حديث صحيح رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن حبان عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً. انظر: كشف الخفاء ٤٥١/١.

  3. كشف الخفاء ١/ ٤٥١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٠.

103