Al-Mawḍūʿāt
الموضوعات
Editor
عبد الرحمن محمد عثمان
Publisher
المكتبة السلفية
Edition
الأولى
Publisher Location
المدينة المنورة
عندنَا، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَفِيه عبد الحميد.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يقلب الْأَخْبَار ويروي الْمَنَاكِير عَنِ الْمَشَاهِير فَاسْتحقَّ التّرْك لَيْسَ بِمَحْفُوظ.
وَأَمَّا حَدِيث أَبى هُرَيْرَة فتفرد بِهِ عبد الرحمن بْن قَيْس.
قَالَ أَحْمَد: لَمْ يكن حَدِيثه بشئ مَتْرُوك الْحَدِيث، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَذَّاب، وَقَالَ الْبُخَارِي وَمُسلم: ذهب حَدِيثه، وَقَالَ أَبُو عَلِي: صَالِح بن مُحَمَّد كَانَ يضع الحدبث.
وَفِيه عبد الله ابْن مَيْمُون.
قَالَ الْبُخَارِي: ذَاهِب الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَنِ الْأَثْبَات الملزقات لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذا انْفَرد.
بَاب التَّسْلِيم من صَلَاة الْجِنَازَة أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ ابْن مُحَمَّد بن عبد الله الْكَاتِبُ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عبد الرحمن الدغولى حَدثنَا عبد الله بن جَعْفَر بن حاقان قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ النَّضْرِ يَقُولُ: " قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدَانُ كِتَابَ الْجَنَائِزِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ: يَا أَبَا فُلانٍ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَسْلِيمَتَيْنِ.
فَقَالَ عَبْدَانُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: عَنِ النَّبِي ﷺ.
قَالَ: عَنْ مَنْ؟ فَقَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ عَنِ الرُّكْنِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَوَاءٌ، يُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ.
فَقَالَ لَهُ عَبْدَانِ: يَا أَبَا فُلان من هَاهُنَا - أَبِي [إِلَى] أَبِي عصمَة - حَيْثُ ترك حَدِيثه يرْوى مثل هَذَا عَنِ الرُّكْن ".
قَالَ عبد الله بْن الْمُبَارَك: لِأَن أقطع الطَّرِيق أحب إِلَى من أَن أروي عَنْ عَبْد القدوس الشَّامي.
وَعبد القدوس خير من مائَة مثل الرُّكْن.
قَالَ المُصَنّف قُلْت: وَقَدْ قَالَ يحيى: ركن لَيْسَ بشئ، وَقَالَ النَّسَائِيّ
3 / 227