Al-Mawḍūʿāt
الموضوعات
Editor
عبد الرحمن محمد عثمان
Publisher
المكتبة السلفية
Edition
الأولى
Publisher Location
المدينة المنورة
عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح.
وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُهْتَدِي حَدثنَا أَبُو الْقَاسِم عبيد الله بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَابِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَمْرٍو فِي نُسْخَةِ مَسْلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَكْحُولٍ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، فَإِنْ حَفَظَتَكَ لَا تَسْتَرِيحُ تَكْتُبُ لَكَ حَسَناتٍ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ ذَلِكَ الْوُضُوءِ.
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا أَكَلْتَ طَعَامًا فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
فَإِنْ حَفَظَتَكَ لَا تَسْتَرِيحُ، تَكْتُبُ لَكَ حَسَنَاتٍ حَتَّى تَنْبُذُهُ عَنْكَ.
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا غَشَيْتَ أَهْلَكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
فَإِنْ حَفَظَتَكَ [لَا تَسْتَرِيحُ، تَكْتُبُ
لَكَ حَسَنَاتٍ] حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَإِذَا اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ غُفِرَ لَكَ ذُنُوبَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَإِنْ كَانَ لَكَ مِنْ تِلْكَ الْوَقْعَةِ وَلَدٌ كُتِبَ لَكَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ نَفَسِ ذَلِكَ الْوَلَدِ وَعَقِبِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شئ.
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا رَكِبْتَ دَابَّةً فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَكُنْ مِنَ الْعَابِدِينَ حَتَّى - تزل -[تَنْزِلَ] مِنْ ظَهْرِهَا.
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا رَكِبْتَ السَّفِينَةَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تُكْتَبُ مِنَ الْعَابِدِينَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا.
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْبًا فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يُكْتَبُ لَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ كُلِّ سِلْكٍ فِيهِ " وَذكر تَمام الْوَصِيَّة، وَهِيَ فِي خبر طَوِيل لَمْ أر التَّطْوِيل بذكرها.
هَذَا حَدِيث لَيْسَ لَهُ أصل، وَفِي إِسْنَاده جَمَاعَة مَجَاهِيل لَا يعْرفُونَ أصلا، وَلَا نشك أَنَّهُ من وضع بَعْض الْقصاص أَوِ الْجُهَّال، وَقَدْ خلط الَّذِي وَضعه فِي الْإِسْنَاد، وَمن المعروفين فِي إِسْنَاده حَمَّاد بْن عَمْرو، قَالَ يَحْيَى: كَانَ يكذب وَيَضَع الحَدِيث، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الحَدِيث وضعا على الثقاة، لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا على وَجه التَّعَجُّب.
3 / 186