723

al-mawḍūʿāt

الموضوعات

Editor

عبد الرحمن محمد عثمان

Publisher

المكتبة السلفية

Edition

الأولى

Publisher Location

المدينة المنورة

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids
قَالَ ابْن حبَان: عبد الله يروي عَنْ ثَوْر مَا لَيْسَ من حَدِيثه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
قَالَ الْمُصَنِّفُ قُلْتُ: وَهُوَ فسروا هَذَا الحَدِيث بِأَن الْجَاهِلِيَّة كَانُوا إِذَا اشْتَروا دَارا أَو اسْتخْرجُوا عينا ذَبَحُوا لَهَا ذَبِيحَة لِئَلَّا يصيبهم أَذَى من الْجِنّ، فَأبْطل رَسُول اللَّهِ ﷺ ذَلِك.
بَاب قطع اللَّحْم بالسكين روى أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ صُنْعِ الأَعَاجِمِ ".
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: لَيْسَ بِصَحِيح.
وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَجْتَزُّ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ.
هَذَا حَدِيث أَبِي معشر واسْمه نجيح بن عبد الرحمن.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وَقَدْ سَرقه من أَبِي معشر يحيى بن هَاشم فَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدثنَا على بن أَحْمد ابْن مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عُبْدُوسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُقْطَعَ اللَّحْمُ بِالسِّكِّينِ عَلَى الْمَائِدَةِ ".
قَالَ يَحْيَى بْن معِين: يَحْيَى بْن هَاشِم دجال هَذهِ الْأمة.
وَقَالَ أَحْمَد: لَا يكْتب عَنْهُ.
وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ يَضَعُ الحَدِيث ويسرقه.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يضع الحَدِيث على الثقاة.
بَاب الامر باتخاذ الْغنم أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْن بن عبد الْغفار

2 / 303