al-mawḍūʿāt
الموضوعات
Editor
عبد الرحمن محمد عثمان
Publisher
المكتبة السلفية
Edition
الأولى
Publisher Location
المدينة المنورة
قَالَ: " لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَلَقِيتُ اللَّهَ بِزَوْجَةٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح وَصَالح هُوَ مَوْلَى التَّوْأَمَة مَجْرُوح.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وخَالِد ابْن إِسْمَاعِيل يضع الحَدِيث.
الطَّرِيق الثَّانِي: رَوَى يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: " شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، رَكْعَتَانِ مِنْ مُتَأَهِّلٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ مُتَأَهِّلٍ ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيّ: يُوسُف مَتْرُوك الْحَدِيثِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: يروي عَنِ الأَوْزَاعِيّ مَا لَيْسَ من
حَدِيثه، فَلَا يشك السَّامع أَنَّهَا مَوْضُوعَة، لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك يكذب.
بَاب التَّزَوُّج لِلْحسنِ أَو لِلْمَالِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَام ابْن عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لعزها لم يزده الله عزوجل إِلا ذُلا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لماها لم يزده الله عزوجل إِلا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لحسنها لم يزده الله عزوجل إِلا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ يُحَصِّنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ ضد مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ " تنْكح الْمَرْأَة لما لَهَا ولحسنها ولجمالها ولدينها ".
2 / 258