al-mawḍūʿāt
الموضوعات
Editor
عبد الرحمن محمد عثمان
Publisher
المكتبة السلفية
Edition
الأولى
Publisher Location
المدينة المنورة
كتاب النِّكَاح
بَاب الْخَوْف من فتْنَة النِّسَاء أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا ابْن عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ زِيَادٍ الدورقى حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَن سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَوْلا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا ".
هَذَا حَدِيث لَا أَصْلَ لَهُ.
وَفِيهِ عبد الرحيم بْن زَيْد الْعمي.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ هُوَ وَأَبوهُ، وَقَالَ مرّة: عبد الرحيم كَذَّاب خَبِيث، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هَذَا حَدِيث مُنكر لَا أعرفهُ إِلا من هَذَا الطَّرِيق،
وكل أَحَادِيثه لَا يُتَابِعه الثقاة عَلَيْهَا.
قَالَ ابْنُ حَنْبَل: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بزيد.
قَالَ الْبُخَارِيّ: وَمُحَمَّد بْن عِمْرَان مُنكر الحَدِيث يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ.
بَاب الحذر من النِّسَاء الاجانب أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن زيد الْهَمدَانِي حَدثنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مُبشر حَدثنَا معقل بن عبيد الله عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ تُكَلِّمُهُ فِي حَاجَتِهَا وَقَامَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَكَانِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَبْرُدَ مَكَانُهَا ".
تفرد بِهِ شُعَيْب بْن مُبشر.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يتفرد عَن الثقاة بِمَا لَيْسَ من حَدِيث الْأَثْبَات، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
2 / 255