560

al-mawḍūʿāt

الموضوعات

Editor

عبد الرحمن محمد عثمان

Publisher

المكتبة السلفية

Edition

الأولى

Publisher Location

المدينة المنورة

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَا أَبَا الْحسن ".
قَالَ الدَّارقطني: تفرد بِهِ هِشَام عَنِ الْوَلِيد.
قَالَ المُصَنّف قلت: أما الْوَلِيد فَقَالَ عُلَمَاء النَّقْل: كَانَ يروي عَنِ الأَوْزَاعِيّ أَحَادِيث هِيَ عِنْد الأَوْزَاعِيّ عَنْ شُيُوخ ضعفاء عَنْ شُيُوخ قَدْ أدركهم الأَوْزَاعِيّ
مثل نَافِع وَالزهْرِيّ فَيسْقط أَسمَاء الضُّعَفَاء ويجعلها عَنِ الأَوْزَاعِيّ عَنْهُم، وَبعد هَذَا فَأَنا لَا أتهم بِهِ إِلا النقاش شيخ الدَّارَقُطْنِيّ.
قَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ النقاش يكذب.
وَقَالَ الْبَرْقَانِيّ: كُلّ حَدِيثه مُنكر.
وَقَالَ الْخَطِيب: أَحَادِيثه مَنَاكِير بأسانيد مَشْهُورَة.
صَلَاة لقَضَاء الْحَوَائِج أَنبأَنَا عبد الملك بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وَأَبُو بكر الغورجي قَالا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ حَدثنَا على ابْن عِيسَى بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ عَنْ فَايِدِ بن عبد الرحمن عَن عبد الله بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللَّهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي ﷺ ثُمَّ لْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعُ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ، وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضى إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ".
قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا غَرِيب، وفايد هُوَ أَبُو الورقاء يضعف فِي الحَدِيث.
قَالَ المُصَنّف قلت: قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: فَايِد مَتْرُوك الحَدِيث.
وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ.
وَقَالَ الرَّازِيّ: ذَاهِب الحَدِيث.
وَقَالَ ابْن حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.

2 / 140