Mawducat
الموضوعات
Investigator
عبد الرحمن محمد عثمان
Publisher
المكتبة السلفية
Edition Number
الأولى
Publisher Location
المدينة المنورة
Genres
Hadith
عبد الْوَهَّاب الْحَافِظ قَالَ أَنبأَنَا ابْن بكران القَاضِي قَالَ أَنبأَنَا العتيقي قَالَ حَدثنَا يُوسُف ابْنُ الدَّخِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن صَدَقَة قَالَ حَدثنَا أَبُو زرْعَة الدِّمَشْقِي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن خَالِد عَن أَبِيه قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن سعيد يَقُول: لَا بَأْس إِذا كَانَ كَلَام حسن أَن تضع لَهُ إِسْنَادًا.
الْقسم الْخَامِس: قوم كَانَ يعرض لَهُم غَرَض فيضعون الحَدِيث.
فَمنهمْ من قصد بذلك التَّقَرُّب إِلَى السُّلْطَان بنصرة غَرَض كَانَ لَهُ كغياث بن إِبْرَاهِيم فَإِنَّهُ
حِين أَدخل على المهدى وَكَانَ المهدى يحب الْحمام إِذا قدامه حمام فَقيل لَهُ حدث أَمِير الْمُؤمنِينَ فَقَالَ حَدثنَا فلَان عَن فلَان أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " لاسبق إِلَّا فِي نصل أَو خف أَو حافر أَو جنَاح " فَأمر لَهُ المهدى ببدرة، فَلَمَّا قَامَ قَالَ: اشْهَدْ على فَقَالَ أَنه فتأ (١) كَذَّاب على رَسُول الله ﷺ قَالَ المهدى أَنا حَملته على ذَلِك.
ثمَّ أَمر بِذبح الْحمام ورفض مَا كَانَ فِيهِ.
وَمِنْهُم من كَانَ يضع الحَدِيث جَوَابا لسائليه كَمَا روى المعيطي عَن إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى أَنه سُئِلَ عَن رجل أعْطى الْغَزل الحائك فنسج لَهُ وَفضل مِنْهُ خيوط، فَقَالَ صَاحب الثَّوْب هِيَ لي وَقَالَ النساج هِيَ لي فالخيوط لمن؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيم: حَدثنِي ابْن جريج عَن عَطاء قَالَ: إِن كَانَ صَاحب الثَّوْب أعطَاهُ إِلَّا ردهالح (٢) فالخيوط لَهُ، وَإِلَّا فَهِيَ للحائك.
وَمِنْهُم من كَانَ يَضَعهُ فِي ذمّ من يُرِيد أَن يذمه كَمَا روينه عَن سعد بن طريف أَنه رأى ابْنه يبكى، فَقَالَ: مَالك، فَقَالَ: ضَرَبَنِي الْمعلم، فَقَالَ: أَنا وَالله لأخزينهم، حَدثنِي عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " معلمو صِبْيَانكُمْ شِرَاركُمْ " وَقِيلَ لِمَأْمُونِ بْنِ أَحْمَدَ الأَثَرِيِّ (٣) إِلَى الشَّافِعِيِّ وَإِلَى مَنْ تَبِعَ لَهُ بِخُرَاسَانَ، فَقَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عبيد الله حَدثنَا عبد الله بن معدان عَن
_________
(١) هَكَذَا وَردت الْعبارَة بالاصل وَالْمَحْفُوظ بدلهَا: أشهد على قفاك أَنه قفا كَذَّاب.
(٢) هِيَ كَذَلِك بالاصل أَيْضا ولعلها مصحفة من كلة أجرهَا.
(٣) هِيَ كَذَلِك بالاصل أَيْضا ولعلها مصحفة من كلة أَلا ترى.
(*)
1 / 42