268

al-mawḍūʿāt

الموضوعات

Editor

عبد الرحمن محمد عثمان

Publisher

المكتبة السلفية

Edition

الأولى

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

Ḥadīth
ﷺ " من وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلامِ ".
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا
حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَام ابْن خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلامِ ".
هَذَا الْأَحَادِيث كلهَا بَاطِلَة مَوْضُوعَة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
أَمَّا حَدِيث ابْن عمر فَفِيهِ عبد الْعَزِيز بن أبي دواد.
قَالَ ابْن حبَان: كَانَ يحدث على التَّوَهُّم والحسبان فَسقط الِاحْتِجَاج بِهِ.
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَفِيهِ بهْلُول.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يسرق الحَدِيث لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
وَأما حَدِيث ابْن بشر فَفِيهِ أَحْمد بن مُعَاوِيَة.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حدث بالأباطيل.
وَأما حَدِيث عَائِشَة فَفِيهِ الْخُشَنِي.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا حَدِيث بَاطِل مَوْضُوع الخشنى يرْوى عَن الثقاة مَالا أصل لَهُ.
وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ.
قَالَ المُصَنّف: قلت وَإِنَّمَا يروي نَحْو هَذَا عَن الفضيل ونظرائه من أهل الْخِبْرَة.
بَاب مَا يصنع عِنْد حُدُوث الِاخْتِلَاف أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَن الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي حَاتِم قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْخَطِيبُ قَالَ حَدَّثَنَا عبيد الله مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الرحمن السَّلْمَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمَانِ وَاخْتَلَفَتِ الأَهْوَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِدِينِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: بِدِينِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالنِّسَاءِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُول الله ﷺ.
قَالَ يحيى بن

1 / 271