و ((المنتهى)): لا يصحّ في فرضٍ ولا نفل(١).
الثالثة: إذا سلَّمَ من الصَّلاة قبل إتمامها ناسيًا، فتكلّم كلامًا يسيرًا لمصلحتها لم تبطل(٢).
و((المنتهى)): تبطل مطلقًا(٣).
الرابعة: ما كان من المساجد أكثرُ جماعةً فهو أفضل من العتيق(٤).
وفي ((المنتهى)): العتيق أفضل(٥).
الخامسة: لا تدفع الزكاة إلى مطّلبي(٦).
وفي ((المنتهى)): بلى(٧).
السادسة: إنما يحرمُ مضغُ العلك المتحلِّل على الصائم إن بلع ریقه(٨).
وفي ((المنتهى)): يحرمُ مطلقًا(٩).
(١) منتهى الإرادات (٥٣/١).
(٢) زاد المستقنع (ص٤٩).
(٣) منتهى الإرادات (٦٥/١).
(٤) زاد المستقنع (ص٥٣).
(٥) منتهى الإرادات (٧٥/١).
(٦) زاد المستقنع (ص٧٩).
(٧) منتهى الإرادات (١/ ١٥٢).
(٨) زاد المستقنع (ص ٨٣).
(٩) منتهى الإرادات (١٦١/١).