Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
لا يجب بالقيام إلى الصلاة ولا بإرادة القيام إليها.
وليس مخالفونا بأن يضمروا (وأنتم محدثون على كل حال) بأولى منا إذا أضمرنا (وأنتم محدثون الحدث الذي لا ينضم إليه الجنابة)، لأن لفظ الظاهر لا يقتضي قولهم ولا قولنا، وإنما يكون حجة لهم ولنا بالاضمار الذي ليس هو لفظ الآية، فإذا لا حجة في ظاهرها لهم. وإذا قمنا مقامهم في الاضمار وهو (1) دليلهم، سقط استدلالهم بها، على أن اضمارنا أولى من اضمارهم بالأدلة التي تقدمت.
المسألة الثانية والأربعون " يجزي في الوضوء والغسل ما أصاب البدن من الماء ولو مثل الدهن (*) ".
قد روى أصحابنا عن أئمتهم عليهم السلام مثل هذا اللفظ بعينه (2).
والذي يجب أن يعول عليه أن الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال، وفي الطهارة الصغرى بغسل الوجه واليدين، فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة والمتوضي ما يسمى غسلا، ولا يقتصر على ما يسمى مسحا ولا يبلغ الغسل.
فأما الأخبار الواردة " بأنه يجزيك ولو مثل الدهن " (3)، فإنها محمولة على
Page 145
Enter a page number between 1 - 369