8Al-masāʾil al-Nāṣiriyyaالمسائل الناصرياتAl-Sharīf al-Murtaḍā - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHEditorمركز البحوث والدراسات العلميةPublisherرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرEditionالأولىPublication Year1417 AHPublisher LocationطهرانGenresShīʿī LawFatāwāظننا ذلك، فهو نجس لا يجوز استعماله، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغيرت صفاته أو لم تتغير (1).وراعى مالك والأوزاعي والشافعي (2) وأهل الظاهر في الماء القليل والكثير تغير الأوصاف (3).وراعى الشافعي القلتين، فما بلغه المقدار عليها لم ينجس عنه، وما نقص عنها نجس (4).وقال الحسن بن صالح بن حي (5): إذا كان الماء أقل من كر وحلته نجاسة نجس، .Page 69CopyShareAsk AI