Al-masāʾil al-Nāṣiriyya
المسائل الناصريات
Editor
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-Nāṣiriyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)المسائل الناصريات
Editor
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجازته الوضوء بما أفضلت الحمار (1).
وليس لهم أن يحملوا لفظة " الحمر " على الوحشية لأن ذلك تخصيص للعموم بغير دليل، ولأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنما بناه على تحريم لحمه، وعندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.
المسألة الثانية عشر:
" كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله وروثه طاهر " (*).
هذا صحيح، وهو مذهب مالك، والثوري، وزفر (2) والحسن بن حي (3).
وقال محمد بن الحسن في البول خاصة بمثل قولنا، وخالفنا في الروث (4).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي: بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس، كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه (5).
Page 86
Enter a page number between 1 - 369